الأحد، 16 فبراير 2014

التموين تقرر منع تداول 8 انواع من الاسماك لاحتوائها على سموم

أصدر الدكتور محمد أبوشادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، السبت، قرارًا وزاريًا يتضمن منع الاتجار أو الحيازة أو التداول في 8 أنواع من الأسماك لاحتواء بعض أجزائها على سموم تضر بصحة وحياة المواطنين، وهي أسماك «الصخرية والعقرب والقط والبالون أو الفهقة ودجاجة البحر والبقرة أو الرقيطة والبلامة والقراض أو الأرنب».
وقال «أبوشادي» إن النوع الأول هو «السمكة الصخرية»، وتوجد في البحر الأحمر وخليج السويس والعقبة، وهي شبيهة إلى حد كبير بالصخور، ويوجد السم بها في الزعانف الظهرية والحوضية.
أما النوع الثاني وهو «سمكة العقرب» فتتواجد في المنطقة الغربية بالبحر المتوسط بين الإسكندرية والسلوم، وتباع بالأسواق العامة في الإسكندرية، وتوجد أيضا بالبحر الأحمر وخليج السويس والعقبة، وفي المناطق الصخرية العشبية أو المرجانية، ويتواجد السم بها تحت الأشواك مباشرة بواسطة غدة سمية تحت الجلد.
أما النوع الثالث وهو «سمكة القط» فتتواجد بالمنطقة الساحلية بالبحر المتوسط، وتباع بالأسواق العامة في الإسكندرية، ويتواجد السم بها قرب الزعنفة الصدرية.
أما النوع الرابع وهو «سمكة البالون» أو الفهقة فتتواجد بكثرة في المناطق الساحلية بالبحر الأحمر، وهي سمكة خطيرة تنفخ نفسها عند الشعور بالخطر وتصبح كالبالون، وتسمى في بعض مناطق البحر الأحمر بسمكة البالون، ويتواجد السم بها في الجلد.

أما النوع الخامس وهو «سمكة دجاجة البحر»، ولديها أسماء متعددة منها «السمكة المخططة والسمكة الأسد والسمكة النارية أو الفراشة والسمكة الريشة»، فتتواجد في البحر الأحمر وخليج السويس، وهي مشهورة بألوانها وشكلها، ويوجد السم بها أسفل كل شوكة على ظهرها.
أما النوع السادس وهو «سمكة البقرة» أو الرقيطة، فتتواجد بالبحر المتوسط، وتباع بالأسواق العامة بالإسكندرية ودمياط، ويوجد السم بها في ذيلها.
أما النوع السابع وهو «سمكة البلامة» فتتواجد بالبحر المتوسط، وتباع بأسواق الإسكندرية، ويوجد السم بها أسفل كل شوكة على ظهرها.
أما النوع الثامن والأخير وهو «سمكة القراض» أو الأرنب فتتواجد في البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس، وتوجد السموم بها في الكبد والأمعاء والجلد والخياشيم.
وأضاف وزير التموين أن العينات التي أخذت من هذه الأسماك، وتم تحليلها في معامل مديرية الطب البيطري أثبتت أن هذه الأسماك سامة جدا، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضارة بصحة وحياة المواطنين، مشيرا إلى أن كل من يخالف هذا القرار تطبق عليه عقوبة المادة رقم 3 من القانون رقم 48 لسنة 41، التي تنص على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بالمادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 45، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة

أرشيف المدونة الإلكترونية