قرار مصري يمنع بيع 8 أنواع من الأسماك لخطورتها على الصحة
بهدف حماية المستهلك والحفاظ على صحته ، أصدر الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر اليوم السبت قرارا وزاريا يتضمن منع الأتجار أوالحيازة أو التداول في 8 أنواع من الأسماك لاحتواء بعض أجزائها على سموم تضر بصحة وحياة المواطنين وهي أسماك الصخرية والعقرب والقط والبالون أو الفهقة ودجاجة البحر والبقرة أو الرقيطة والبلامة والقراض أو الارنب.
وقال الدكتور محمد أبو شادى فى بيان اليوم إن النوع الأول وهى السمكة الصخرية توجد فى البحر الأحمر وخليج السويس والعقبة وهى شبيهة الى حد كبير بالصخور ويوجد السم بها فى الزعانف الظهرية والحوضية.
أما النوع الثانى وهى سمكة العقرب تتواجد بالمنطقة الغربية بالبحر المتوسط ما بين الإسكندرية والسلوم وتباع بالأسواق العامة فى الإسكندرية وتوجد أيضا بالبحر الاحمر وخليج السويس والعقبة وفى المناطق الصخرية العشبية أو المرجانية ويتواجد السم بها تحت الأشواك مباشرة بواسطة غدة سمية تحت الجلد.
وتابع أن النوع الثالث هو سمكة القط وتتواجد بالمنطقة الساحلية بالبحر المتوسط وتباع بالأسواق العامة فى الإسكندرية ويتواجد السم بها قرب الزعنفة الصدرية .
أما النوع الرابع وهى سمكة البالون أو الفهقة وتتواجد بكثرة فى المناطق الساحلية بالبحر الأحمر وهى سمكة خطيرة تنفخ نفسها عند الشعور بالخطر وتصبح كالبالون وتسمى فى بعض مناطق البحر الأحمر بسمكة البالون ويتواجد السم بها فى الجلد .
والنوع الخامس هي سمكة دجاجة البحر وهذا النوع لديه أسماء متعددة منها السمكة المخططة والسمكة الاسد والسمكة النارية أو الفراشة والسمكة الريشة وتوجد في البحر الاحمر وخليج السويس وهي مشهورة بألوانها وشكلها ويوجد السم بها أسفل كل شوكة علي ظهرها.
والنوع السادس هي سمكة البقرة أو الرقيطة وتتواجد بالبحر المتوسط وتباع بالاسواق العامة بالاسكندرية ودمياط ويوجد السم بها في ذيلها.
والنوع السابع هي سمكة البلامة وتوجد بالبحر المتوسط وتباع بأسواق الاسكندرية ويوجد السم بها أسفل كل شوكة علي ظهرها والنوع الاخير هي سمكة القراض أو الارنب وتوجد في البحرين المتوسط والاحمر وخليج السويس وتوجد السموم بها فى الكبد والأمعاء والجلد والخياشيم.
وأضاف وزير التموين أن العينات التى أخذت من هذه الأسماك وتم تحليها فى معامل مديرية الطب البيطرى أثبتت أن هذه الاسماك سامة جدا وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وضارة بصحة وحياة المواطنين مشيرا الي أن كل من يخالف هذا القرار يطبق عليه عقوبة المادة رقم 3 من القانون رقم 48 لسنة 41 والتي تنص بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهروغرامة لاتقل عن 3 الاف جنية ولاتزيد عن 10 الاف جنية أو بالمادة 56 من المرسوم بقانون رقم95 لسنة45 وهي الحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد عن 5 سنوات وغرامة من ألف الي 5 آلاف جنيه.